العلامة الحلي
470
مختلف الشيعة
وحمله الشيخ على التقية ( 1 ) ، ونحن في ذلك من المتوقفين . وهنا فوائد : الأولى : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا ، أما غيره من اللواط والسحق فإنه أوجب قبول أربعة رجال خاصة . وكذا نص على أن حقوق الله تعالى لا تثبت كلها بشهادة النساء ، إلا الشهادة بالزنا في الخلاف ( 2 ) . وقال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . وهو لا يقتضي التخصيص بالزنا . أما الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ( 3 ) . وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم . وقال ابن البراج : لا يجوز قبول شهادة النساء في رؤية الأهلة والطلاق والحدود إلا الزنا ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : يثبت الزنا واللواط والسحق بأربعة ( 5 ) رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد ، أو ثلاثة رجال وامرأتين ( 6 ) في الزنا خاصة ( 7 ) . وقال في موضع آخر : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد ، إلا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ( 8 ) . وقال ابن حمزة : تقبل شهادة النساء مع الرجال في الزنا والسحق دون
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 3 ص 25 ذيل الحديث 12 . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 . ( 3 ) المقنع : ص 135 ، وفيه : ( في الحدود إذا شهد ) . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 558 . ( 5 ) في المصدر : بينة الزنا واللواط والسحق أربعة . ( 6 ) في المصدر : وامرأتان . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 438 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 436 ، وفيه : ( امرأتين مع ثلاثة ) .